الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
.حديث في تلقي المسافر: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، ولا يعرف إلا بمكي. .حديث في قدوم المسافر إِلى بيته بشَيءٍ: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال ابن حِبَّان: حَفص بن عُمَر يقلبَ الأَخبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية. حديث آخَرُ: - أَخبرنا عَبد الخالِقِ، قال: أَخبرنا عَبد الرَّحمَن بن أَحمد، قال: حَدَّثنا ابن بِشرانَ، قال: أَخبرنا الدارقُطني، قال: حَدَّثنا ابن مَخلَدٍ، قال: حَدَّثنا حَمزَةُ بن العَباسِ، قال: حَدَّثنا عَتِيقُ بن يَعقُوب، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن المُنذِرِ بنِ عُبَيد الله، عَن هِشامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيه، عَن عائِشَةَ، عَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا قَدِمَ أَحَدُكُم مِن سَفَرٍ فَليُهدِ لأَهلِهِ، فَليُطرِفهُم ولَو بِحِجارَةٍ». قال المُؤَلِّفُ: وهذا لا يصح. قال ابن حِبَّان: مُحمد بن المنذر يروي عن الأثبات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على الاعتبار، وعتيق مجهول. .كتاب البيع والمعاملات: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجاهيل، وهناد لا يوثق به. حديث آخَرُ فِي ذَلِكَ: - أَخبرنا إِسماعِيلُ بن أَحمد، قال: أَخبرنا ابن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ بن يُوسُفَ، قال: حَدَّثنا أَبُو أَحمد ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن أَحمد بنِ هارُونَ، قال: حَدَّثنا الحَسن بن يَزِيدَ الجَصاصُ، قال: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن يَحيَى بنِ عُبَيد الله التَّمِيمِيُّ، قال: حَدَّثنا مِسعَرٌ، عَن عَطِيَّةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الرِّزقَ لا تُنقِصُهُ المَعصِيَةُ، ولا تَزدادُ فِيهِ الحَسَنَةُ، وتَركُ الدُّعاءِ مَعصِيَةٌ». قال ابن عدي: هَذا الحديث بهذا الإسناد باطل ليس يرويه عن مسعر غير إِسماعِيل وكان يحدث عن الثقات بالبواطيل. وقال الدارقطني: كذاب متروك. .حديث في الحث على الكسب: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حِبَّان: نعيم يضع الحديث على أَنَس. حديث آخَرُ: - أَخبرنا إِسماعِيلُ بن أَحمد، قال: أَخبرنا ابن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ، قال: حَدَّثنا ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا الحَسن بن سُفيان، قال: حَدَّثنا شَيبانُ، قال: حَدَّثنا أَبُو الرَّبيع السَّمانُ، عَن عاصِمِ بنِ عُبَيد الله، عَن سالِمٍ، عَن أَبِيه، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُؤمِنَ المُحتَرِفَ». قال المُؤَلِّفُ: وهذا حديث لا يصح. قال هُشَيم: أَبُو الرَّبِيع كان يكذب. وقال الدارقطني: متروك. .حديث في شكر التعهد ودفع الهم: قال الخطيب: هَذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا أعلم جاء به إلا مُحمد بن إِسماعِيل، وكان غير ثقة. .حديث في ذم السوق: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج بيزيد إذا انفرد لكثرة خطئه ومخالفته الثقات، روى عن سُلَيمان التيمي نسخة مقلوبة. .حديث لمن تصلح التجارة: قال المُؤَلِّفُ: وقد راوَه عُمَر بن راشد، عن يَحيَى بن أَبِي كثير، وهذا حديث لا يصح. قال ابن حِبَّان: بشر بن رافع يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها، قال: وعمر كان يضع الحديث على الثقات. .حديث في المكيال والميزان: قال الترمذي: هَذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحُسَين بن قَيس، كذبه أَحمَد. وقال يَحيَى: ليس بشَيءٍ. وقال النسائي، والدارقطني: متروك. .حديث في أداء الأمانة: طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا عَبد الوَهابِ بن المُبارَكِ، قال: أَخبرنا المُبارَكُ بن عَبدِ الجَبارِ، قال: أَخبرنا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، قال: حَدَّثنا الدارقُطني، قال: حَدَّثنا أَبُو بَكرٍ النَّيسابُورِيُّ، قال: حَدَّثنا أَحمد بن الفَضلِ بنِ سالِمٍ، قال: حَدَّثنا أَيُّوبُ بن سُوَيدٍ، قال: حَدَّثنا ابن شَوذَبٍ، عَن أَبِي التَّياحِ، عَن أَنَسٍ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَدِّ الأَمانَةَ إِلَى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُن مَن خانَكَ». طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا عَبد الوَهابِ، قال: أَخبرنا المُبارَكُ بن عَبدِ الجَبارِ، قال: أَخبرنا طاهِرُ بن عَبدِ الله، قال: حَدَّثنا عَلِيُّ بن عُمر، قال: حَدَّثنا إِبراهيم بن مُحَمد العُمَرِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن مَيمُونٍِ الزَّعفَرانِيُّ، قال: حَدَّثنا حُمَيدٌ الطَّوِيلُ، عَن يُوسُفَ بنَ يَعقُوب رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ، قال: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بن كَعبٍ، قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَدِّ الأَمانَةَ إِلَى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُن مَن خانَكَ». قال المُؤَلِّفُ: هَذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. أما الطريق الأول: فقال أَحمَد: شريك وقيس، كانا كَثِيرَا الخطأ فِي الحديث. وأما الطريق الثاني: ففيه، أيوب بن سُوَيد: قال ابن المُبارَك: ارم به. وقال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وقال النسائي: ليس بثقة. وأما الطريق الثالث: فيوسف بن يعقوب مجهول. وفيه، مُحمد بن ميمون: قال ابن حِبَّان: منكر الحديث جدًّا لا يحل الاحتجاج به. .حديث في فضل ما يتجر فيه: قال العَقِيلِيُّ: - وحَدَّثناهُ اليَمانُ بن عباد، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن حَفصٍ الشَّيبانِيُّ، قال: حَدَّثنا إِبراهيم بن إِسحاقَ الرازِيُّ، قال: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن نُوحٍ، عَن رَجُلٍ مِن ولَدِ أَبِي بكر الصِّدِّيقِ، عَن أَبِيه، عَن جَدِّه، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَو تَبايَعَ أَهلُ الجَنَّةِ، ولَن يَتَبايَعُوا، ما تَبايَعُوا إِلاَّ بِالبَزِّ». قال العقيلي: وهذا أولى وليس له إسناد صحيح، والأول ليس بمحفوظ، وإنما يروى بإسناد مجهول، وهو الطريق الثاني. وقال المؤلف، قلت: وفِي الإسناد الأول العطاف بن خالِد. قال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم. وفِي الإسناد الثاني: عُمَر بن حَفص: قال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وقال أَحمَد: حرقنا حديثه. .حديث في بيع الغَرَر: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن مَسعُود راوَه هُشَيم وزائدة كلاهما عن يزيد، فلم يرفعه، فيمكن أن يكون يزيد قد رفعه في وقتٍ، فإنه كان يلقن فيتلقن، ويمكن أن يكون الغلط من ابن السماك. وقد قال علي ويحيى: يزيد لا يحتج به. .حديث في بيع الكلب والْهِر: قال يَحيَى: الحَسَن ليس بِشيءٍ. وضعفه أَحمَد. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حِبَّان: هَذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له. - أَخبرنا ابن يُوسُفَ، قال: أَخبرنا عَبد الرَّحمَن بن أَحمد، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَبدِ المَلِك، قال: حَدَّثنا الدارقُطني، قال: حَدَّثنا أَبُو بَكرٍ النَّيسابُورِيُّ، قال: حَدَّثنا إِسحاقُ بن الجَراحِ، قال: حَدَّثنا الهَيثَمُ بن جَمِيلٍ، قال: حَدَّثنا حَمادُ بن سَلَمَة، عَن أَبِي الزُّبَيرِ، عَن جابِرٍ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن ثَمَنِ السِّنَّورِ والكَلبِ إِلاَّ كَلبَ صَيدٍ». قال النسائي: هَذا حديث منكر ليس بصحيح. - أَخبرنا الكَرُوخِيُّ، قال: أَخبرنا الأَزدِيُّ، والغَورَجِيُّ، قالاَ: أَخبرنا ابن أَبِي الجَراحِ، قال: حَدَّثنا ابن مَحبُوبٍ، قال: حَدَّثنا التِّرمِذِيُّ، قال: حَدَّثنا عَلِيُّ بن حُجرٍ، وعَلِيُّ بن خَشرَمَ ، قالاَ: حَدَّثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عَن الأَعمش، عَن أَبِي سُفيان، عَن جابِرٍ، قال: «نَهَى رَسول الله صلى الله عليه وسلم عَن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّورِ». قال الترمذي: هَذا حديث فِي إسناده اضطراب، وقد رُوِيَ عن الأَعمَش، عن بعض أصحابه، عن جابِر واضطربوا على الأَعمَش فِي رواية هَذا الحديث. وقد حَدَّثنا يَحيَى بن مُوسَى، قال: حَدَّثنا عَبد الرزاق، قال: أَخبرنا عُمَر بن زَيد الصنعاني، عن أَبِي الزبير، عن جابِر، قال: «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أكل الهر وثمنه». قال: وهذا حديث غريب وعمر بن زَيد لا يعرف كبير أحد روى عَنهُ غير عَبد الرزاق. قال المُؤَلِّفُ: وقال ابن حِبَّان: عُمَر ينفرد بالمناكير عن المشاهير حَتَّى خرج عن حَدِّ الاحتجاج به. .حديث في الرجل يشتري العبد فيستغله ثم بدا عيبا: قال المُؤَلِّفُ: وقد راوَه مُسلِم بن خالِد، عن هشام وهذا الحديث لا يصح. أما خالِد: فكان من المرجئة. أما مُسلِم بن خالِد: فقال ابن المديني: ليس بِشيءٍ. وقال أَحمَد بن حنبل: ما أرى لهذا الحديث أصلاً. .حديث في اختلاف المتبايعين: قال المُؤَلِّفُ: هَذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سَعِيد: فقال يَحيَى: ليس بِشيءٍ ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس: متروك الحديث. وقال ابن حِبَّان: كثير الوهم فاحش الخطأ. وأما إِبراهِيم: فقال ابن عدي: له أحاديث مناكير. .حديث في ذم الخب ومدح الغر: قال ابن حِبَّانَ: بِشرُ بن رافِعٍ رَوَى أَشياءَ مَوضُوعَةً كَأَنَّهُ المُتَعَمِّدُ لَها. وقال المُؤَلِّفُ، قُلتُ: وعَبد الله بن حُسَينٍ قَد ضَعَّفَهُ أَبُو زُرعَةَ. وأَما خارِجَةُ: فَقال يَحيَى: لَيسَ بِشيءٍ. وقال ابن حِبَّان: لا يحل الاحتجاج بخبره. وقال المُؤَلِّفُ، قلت: وقد رُوِيَ من طريق أصلح من هَذا لا بأس بها قد ذكرتها فِي شرح الشهاب. .حديث في أنه لاَ شفعة لذمي: - أَخبرنا القَزازُ، قال: أَخبرنا أَحمد بن عَلِي، قال: أَخبرنا البَرقانِيُّ، قال: أَخبرنا الدارقُطني، وسُئِلَ عَن حديث حُمَيدٍ، عَن أَنَسٍ، قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا شُفعَةَ لِنَصرانِيٍّ». فَقال: يَروِيهِ نائِلُ بن نَجِيحٍ، عَن الثَّورِيِّ، عَن حُمَيدٍ، عَن أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو وهمٌ، والصَّوابُ عَن حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عَن الحَسَنِ، مِن قَولِهِ. قال أَبُو الحَسَن: نائل البَغدادِيّ، قال البرقاني: ثقة؟ قال: لا. قال الخطيب: روى حديث الشفعة مُحمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن كثير العبدي، ووكيع وأبو حذيفة، عن سُفيان، عن حميد، عن الحَسَن، قوله وهو الصحيح. .حديث في تعظيم أمر الدين: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، وعيسى بن صدقة قد ضعفه أَبُو الوَلِيد. وقال ابن حِبَّان: هو منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج بما يرويه. حديث آخَرُ: - أَخبرنا القَزازُ، قال: أَخبرنا أَحمد بن عَلِي، قال: أَخبرنا أَبُو مُحَمد جَعفَرُ بن مُحَمد الأَبهَرِيُّ، قال: أَخبرنا عَلِيُّ بن أَحمد بنِ حَمادٍ المُقرِئُ، قال: حَدَّثنا أَبُو الفَضلِ جَعفَرُ بن عامِرٍ البَغدادِيُّ، قال: حَدَّثنا أَحمد بن عَمارٍ بن نُصَيرٍ، قال: حَدَّثنا مالِكٌ، عَن نافِعٍ، عَن ابنِ عُمر، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيسَ لِلدَّينِ دَواءٌ إِلاَّ القَضاءُ والوَفاءُ والحَمدُ». قال المُؤَلِّفُ: وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به جَعفَر. قال أَبُو بَكر الخطيب: حدث عن أَحمَد بن عمار وهو شيخ مجهول. .حديث في بيع الدَّيْن بالدَّيْن: قال أَحمَد: ولا يحل الرواية عن مُوسَى بن عبيدة، ولا أعرف هَذا الحديث من غير مُوسَى، وليس فِي هَذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز دَيْن بدَيْن. .حديث في تفضيل القرض على الصدقة: .فأما حديث أبي أمامة: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لا يصح. قال يَحيَى: مسلمة ليس بِشيءٍ. وقال الرازي: لا يشتغل به. وقال النسائي، والدارقطني: متروك. وقال ابن حِبَّان: يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهمًا فبطل الاحتجاج به. قال: والقاسم كان يروي عن أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلمَ المعضلات. .وَأَما حديث أَنَسٍ: قال المُؤَلِّفُ: وهذا لا يصح. قال أَحمَد بن حنبل: خالِد ليس بِشيءٍ. وقال النسائي: ليس بثقة. وقد روى علقمة، عن عَبد الله، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به». قال الدارقطني: الموقوف أصح. .حديث في فضل الزراعة والغرس: قد راوَه هشام بن عَبد الله بن عكرمة بن عَبد الرَّحمَن المخزومي، عن هشام بن عروة، عن أَبِيه، عن عائِشَة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قال ابن حِبَّان: هشام هَذا يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له. قال ابن طاهر المقدسي: هَذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله ولا من حديث عائشة ولا من حديث عروة، ولا من حديث عَنها، وهو شيء من كلام عروة. وقال أَبُو عَبد الرحمن النسائي: وهو حديث منكر وقد رُوِيَ من قول عروة. حديث آخَرُ فِي ذَلِكَ: - رُوِيَ عَن أَيُّوبَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قال: «مَن غَرَسَ غَرسًا فَأَثمَرَ أَعطاهُ اللَّهُ مِنَ الأَجرِ بِقَدرِ ما يَخرُجُ مِنَ الثَّمَرِ». قال النسائي: حديث منكر. .حديث في سقي الأغراس الأنجاس: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، وأبان متروك. قال ابن عدي: البلخي يسرق الحديث. .حديث في ذكر الصابغ: طَرِيقٌ آخَرُ: - أَنبَأَنا إِسماعِيلُ بن أَحمد، قال: أَخبرنا ابن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ بن يُوسُفَ، قال: أَخبرنا أَبُو أَحمد ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا سَهلُ بن يَحيَى الصَّيرَفِيُّ، قال: حَدَّثنا الكُدَيمِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبُو نُعَيمٍ الفَضلُ بن دُكَينٍ، قال: حَدَّثنا الأَعمَشُ، عَن أَبِي صالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكذَبُ الناسِ الصَّباغُونَ والصَّواغُونَ». طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا أَبُو مَنصُور القَزازُ، قال: أَخبرنا أَبُو بَكرٍ أَحمد بن عَلِي، قال: أَخبرنا عَلِيُّ بن أَبِي عَلِي البَصرِيُّ، قال: حَدَّثنا الحُسَينُ بن مُحَمد بنِ عُبَيدٍ الدَّقاقُ، قال: حَدَّثنا إِبراهيم بن عَبدِ الله بنِ أَيُّوبَ، قال: حَدَّثنا يَحيَى بن مُوسَى، قال: حَدَّثنا عَفافٌ، قال: حَدَّثنا هَمامُ، عَن فَرقَدٍ، عَن يَزِيدَ، أَخِي مُطَرِّفٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكذَبُ الناسِ الصَّواغُونَ والصَّباغُونَ». قال يَحيَى: فذهبت إلى أَبِي عُبَيد القاسم بن سلام فسألته، عن تفسير هَذا الحديث، فقال: إنما الصباغ الَّذِي يزيد فِي الحديث من عنده ليزينه به، وأما الصائغ فهو الَّذِي يصوغ الحديث ليس له أصل. قال المصنف: هَذا التفسير على تقدير الصحة، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا إِسماعِيلُ بن أَحمد، قال: أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ بن يُوسُفَ، قال: أَخبرنا أَبُو أَحمد ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا القاسِمُ بن اللَّيثِ، وعَبد الله بن مُحَمد بنِ سَلمٍ، قالاَ: حَدَّثنا أَحمد بن مُحَمد بنِ عُمر، قال: حَدَّثنا بَكرُ بن عَبدِ الله بنِ الشَّرُودِ، عَن مَعمَرٍ، عَن هَمامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَكذَبَ الناسِ الصَّباغُ». قال المُؤَلِّفُ: هَذِهِ الأحاديث كلها لا تصح. أما الأول: ففيه فرقد: قال أيوب: ليس بِشيءٍ. وقال ابن حِبَّان: كانت فِيهِ غفلة ورَدَاءَة الحفظ، وكان يرفع المراسيل، ولا يعلم ويسند الموقوف ولا يفهم فبطل الاحتجاج به. وَفِي الطريق الثاني الكديمي وقد كذبوه. وقال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثقات لعله قد وضع ألف حديث. وفِي الطريق الثالث: فرقد، وقد سبق ذكره. وفِي الطريق الرابع: بَكر. قال يَحيَى بن مَعِين: كذاب ليس بِشيءٍ. وقال مُحمد بن طاهر المقدسي: فرقد ليس بِشيءٍ، وسرقه الكديمي فرواه عن أَبِي نعيم، عن الأَعمَش، عن أبي صالح، قال: وتفسير أبي عُبَيد تكلف بارد. .حديث في الاحتكار: فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين، أعاهد الله وأعاهدك أني لاَ أعود في طعام أبدا، وأَما مولى عمر، فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع، قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. قال المؤلف: أبو يحيى مجهول. .كتاب النكاح: .حديث في الحث على النكاح: طَرِيقٌ آخَرُ: - أَنبَأَنا عَبد الوَهابِ الحافِظُ، قال: أَخبرنا مُحَمد بن المُظَفَّرِ، قال: أَخبرنا العَتِيقِيُّ، قال: حَدَّثنا يُوسُفُ بن أَحمد، قال: حَدَّثنا العُقَيلِيُّ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن خُزَيمَةَ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن عُمر بنِ الرُّومِيِّ، قال: حَدَّثنا أَبُو صالِحٍ العَمِّيُّ والعَباسُ بن الفَضلِ الأَنصارِيُّ، ومِسكِينٌ أَبُو فاطِمَةَ الطائِيُّ، كُلُّهُم عَن بُردِ بنِ سِنانٍ، عَن مَكحُولٍ، عَن عَطِيَّةَ بنِ بُسرٍ الهِلالِيِّ، عَن عَكافِ بنِ وداعَةَ الهِلالِيِّ، «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يا عَكافُ، أَلَكَ امرَأَةٌ؟ قال: لا، قال: فَجارِيَةٌ؟ قال: لا». قال المُؤَلِّفُ: وذكر نحو الحديث الَّذِي قبله. قال العَقِيلِيُّ: - وحدثنا إِبراهيم بن يُوسُفَ، قال: حَدَّثنا داوُدُ بن رُشَيدٍ، قال: حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسلِمٍ، عَن مُعاوِيَةَ بنِ يَحيَى، عَن سُلَيمانَ بنِ مُوسَى، عَن مَكحُولٍ، عَن عَطِيَّةَ، قال: «جاءَ عَكافُ بن وداعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم». قال المُؤَلِّفُ: فذكر نحو الحديث، وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطريق الأول: فقال: فِيهِ رَجُل مجهول، ولا يعرف من الصحابة من اسمه بشر بن عطية، ولا عطية بن بشر. وأما الطريق الثاني: فقال العقيلي: عطية، عن عكاف لا يتابع عليه، قالُوا: لا يصح من هَذا شيء. وقال المؤلف، قلت: وقد راوَه مُعاوِيَة بن يَحيَى، عن سُلَيمان بن مُوسَى. قال يَحيَى بن مَعِين: ليس بشَيءٍ.
|